( 5706 ) مسألة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209أبو القاسم : ( وعلى الرجل أن يساوي بين زوجاته في القسم ) لا نعلم بين أهل العلم في وجوب
التسوية بين الزوجات في القسم خلافا ، وقد قال الله تعالى : {
وعاشروهن بالمعروف } . وليس مع الميل معروف . وقال الله تعالى : {
فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة } . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37213من كانت له امرأتان ، فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21429كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا فيعدل ، ثم يقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني فيما لا أملك } . رواهما
أبو داود .
إذا ثبت هذا ، فإنه إذا كان عنده نسوة ، لم يجز له أن يبتدئ بواحدة منهن إلا بقرعة ; لأن البداءة بها ، تفضيل لها ، والتسوية واجبة ، ولأنهن متساويات في الحق ، ولا يمكن الجمع بينهن ، فوجب المصير إلى القرعة ، كما لو أراد السفر بإحداهن . فإن كانتا اثنتين ، كفاه قرعة واحدة ، ويصير في الليلة الثانية إلى الثانية بغير قرعة ; لأن حقها متعين . وإن كن ثلاثا ، أقرع في الليلة الثانية للبداية
[ ص: 230 ] بإحدى الباقيتين .
وإن كن أربعا أقرع في الليلة الثالثة ، ويصير في الليلة الرابعة إلى الرابعة بغير قرعة . ولو أقرع في الليلة الأولى ، فجعل سهما للأولى ، وسهما للثانية ، وسهما للثالثة ، وسهما للرابعة ، ثم أخرجها عليهن مرة واحدة ، جاز ، وكان لكل واحدة ما خرج لها .