( 5709 ) فصل : ويجب ، ومعناه أنه إذا كانت له امرأة ، لزمه المبيت عندها ليلة من كل أربع ليال ، ما لم يكن عذر ، وإن كان له نساء فلكل واحدة منهن ليلة من كل أربع . وبه قال قسم الابتداء ، الثوري . وقال وأبو ثور ، في " المجرد " لا يجب قسم الابتداء ، إلا أن يترك الوطء مصرا ، فإن تركه غير مصر لم يلزمه قسم ، ولا وطء ; لأن القاضي قال : إذا وصل الرجل إلى امرأته مرة ، بطل أن يكون عنينا . أي لا يؤجل . أحمد
وقال : لا يجب قسم الابتداء بحال ; لأن القسم لحقه ، فلم يجب عليه . ولنا قول { الشافعي : يا لعبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله ، ألم أخبر أنك تصوم النهار ، وتقوم الليل ؟ قلت : بلى يا رسول الله . قال : فلا تفعل ، صم ، وأفطر ، وقم ونم ; فإن لجسدك عليك حقا ، وإن لعينك عليك حقا ، وإن لزوجك عليك حقا } . متفق عليه . فأخبر أن للمرأة عليه حقا . النبي صلى الله عليه وسلم
وقد اشتهرت قصة كعب بن سور ، ورواها في كتاب " قضاة البصرة " من وجوه ; إحداهن عن عمر بن شبة الشعبي ، أن كعب بن سور كان جالسا عند ، فجاءت امرأة ، فقالت : يا أمير المؤمنين ، ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي ، والله إنه ليبيت ليله قائما ، ويظل نهاره صائما . فاستغفر لها ، وأثنى عليها . واستحيت المرأة ، وقامت راجعة ، فقال عمر بن الخطاب كعب : يا أمير المؤمنين ، [ ص: 231 ] هلا أعديت المرأة على زوجها ؟ فقال : وما ذاك ؟ فقال إنها جاءت تشكوه ، إذا كانت حاله هذه في العبادة ، متى يتفرغ لها ؟ فبعث إلى زوجها ، فجاء ، فقال عمر لكعب : اقض بينهما ، فإنك فهمت من أمرهما ما لم أفهم . قال : فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة ، هي رابعتهن ، فأقضي له بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ، ولها يوم وليلة . فقال : والله ما رأيك الأول بأعجب إلي من الآخر ، اذهب فأنت قاض على أهل عمر البصرة وفي رواية ، فقال : نعم القاضي أنت . عمر
وهذه قضية انتشرت فلم تنكر ، فكانت إجماعا . ولأنه لو لم يكن حقا ، لم تستحق فسخ النكاح لتعذره بالجب والعنة ، وامتناعه بالإيلاء . ولأنه لو لم يكن حقا للمرأة ، لملك الزوج تخصيص إحدى زوجتيه به ، كالزيادة في النفقة على قدر الواجب . إذا ثبت هذا ، فقال أصحابنا : حق المرأة ليلة من كل أربع ، وللأمة ليلة من كل سبع ; لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاث حرائر ، ولها السابعة ، والذي يقوى عندي ، أن لها ليلة من ثمان ، لتكون على النصف مما للحرة ، فإن حق الحرة من كل ثمان ليلتان ، ليس لها أكثر من ذلك ، فلو كان للأمة ليلة من سبع لزاد على النصف ، ولم يكن للحرة ليلتان وللأمة ليلة ، ولأنه إذا كان تحته ثلاث حرائر وأمه ، فلم يرد أن يزيدهن على الواجب لهن ، فقسم بينهن سبعا ، فماذا يصنع في الليلة الثامنة ؟ إن أوجبنا عليه مبيتها عند حرة ، فقد زادها على ما يجب لها ، وإن باتها عند الأمة جعلها كالحرة ، ولا سبيل إليه ، وعلى ما اخترن تكون هذه الليلة الثامنة له ، إن أحب انفرد فيها ، وإن أحب بات عند الأولى مستأنفا للقسم .
وإن كان عنده حرة وأمة ، قسم لهن ليال من ثمان ، وله الانفراد في خمس . وإن كان تحته حرتان وأمة ، فلهن خمس وله ثلاث . وإن كان حرتان وأمتان ، فلهن ست وله اثنتان . وإن كانت أمة واحدة ، فلها ليلة وله سبع ، وعلى قولهم لها ليلة وله ست .