( 5708 ) وكلهن سواء في القسم . وبذلك قال فصل : ويقسم للمريضة ، والرتقاء ، والحائض ، والنفساء ، والمحرمة ، والصغيرة الممكن وطؤها ، ، مالك ، وأصحاب الرأي ، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم . وكذلك التي ظاهر منها ; لأن القصد الإيواء والسكن والأنس ، وهو حاصل لهن ، والشافعي فإن كانت لا يخاف منها ، فهي كالصحيحة ، وإن خاف منها ، فلا قسم لها ; لأنه لا يأمنها على نفسه ، ولا يحصل لها أنس ولا بها . وأما المجنونة ،