( 5868 ) فصل : فإن
قال لزوجته وأجنبية : إحداكما طالق . أو قال لحماته : ابنتك طالق . ولها بنت سوى امرأته . أو
كان اسم زوجته زينب ، فقال : زينب طالق . طلقت زوجته ; لأنه لا يملك طلاق غيرها . فإن قال : أردت الأجنبية . لم يصدق . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رجل تزوج امرأة ، فقال لحماته : ابنتك طالق . وقال : أردت ابنتك الأخرى ، التي ليست بزوجتي ، فقال : يحنث ، ولا يقبل منه . وقال في رواية
أبي داود ، في رجل له امرأتان ، اسماهما فاطمة ، فماتت إحداهما ، فقال : فاطمة طالق . ينوي الميتة ، فقال : الميتة تطلق ، قال
أبو داود : كأنه لا يصدقه في الحكم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، فيما إذا نظر إلى امرأته ، وأجنبية ، فقال : إحداكما طالق . وقال : أردت الأجنبية . فهل يقبل ؟ على روايتين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يقبل هاهنا ، ولا يقبل فيما إذا
قال : زينب طالق . وقال : أردت أجنبية اسمها زينب . لأن زينب لا يتناول الأجنبية بصريحه ، بل من جهة الدليل ، وقد عارضه دليل آخر وهو أنه لا يطلق غير زوجته أظهر ، فصار اللفظ في زوجته أظهر ، فلم يقبل خلافه ، أما إذا قال : إحداهما . فإنه يتناول الأجنبية بصريحه . وقال أصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : يقبل في الجميع ; لأنه فسر كلامه بما يحتمله .
ولنا ، أنه لا يحتمل غير امرأته على وجه صحيح ، فلم يقبل تفسيره بها ، كما لو فسر كلامه بما لا يحتمله ، وكما لو قال : زينب طالق . عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وما ذكروه من الفرق لا يصح ، فإن إحداكما ليس بصريح في واحدة منهما ، إنما يتناول واحدة لا بعينها ، وزينب يتناول واحدة لا بعينها ، ثم تعينت الزوجة لكونها محل الطلاق ، وخطاب غيرها به عبث ، كما إذا قال : إحداكما طالق . ثم لو تناولها بصريحه لكنه صرفه عنها دليل ، فصار ظاهرا في غيرها ، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين : " أحدكما كاذب " . لم ينصرف إلا إلى الكاذب منهما وحده ، ولما قال
حسان ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=12026وأبا سفيان : فشركما لخيركما الفداء لم ينصرف شرهما إلا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان وحده ، وخيرهما النبي صلى الله عليه وسلم وحده .
وهذا في الحكم ، فأما فيما بينه وبين الله تعالى ، فيدين فيه ، فمتى علم من نفسه أنه أراد الأجنبية ، لم تطلق زوجته ; لأن اللفظ محتمل له ، وإن كان غير مقيد . ولو كانت ثم قرينة دالة على إرادته الأجنبية ، مثل أن يدفع بيمينه ظلما ، أو يتخلص بها من مكروه ، قبل قوله في الحكم ; لوجود الدليل الصارف إليها . وإن لم ينو زوجته ، ولا الأجنبية ، طلقت زوجته ; لأنها محل الطلاق ، واللفظ يحتملها ويصلح لها ، ولم يصرفه عنها ، فوقع به ، كما لو نواها .