( 5866 ) مسألة ; قال : ( لزمه ، نواه ، أو لم ينوه ) قد ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية ، بل يقع من غير قصد ، ولا خلاف في ذلك . ولأن ما يعتبر له القول يكتفي فيه به ، من غير نية ، إذا كان صريحا فيه ، كالبيع . وسواء قصد المزح أو الجد ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { وإذا أتى بصريح الطلاق } رواه ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح ، والطلاق ، والرجعة أبو داود ، والترمذي ، وقال : حديث حسن . قال : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم ، على أن جد الطلاق وهزله سواء . روي هذا عن ابن المنذر ، عمر بن الخطاب . ونحوه عن وابن مسعود ، عطاء . وبه قال وعبيدة ، الشافعي . قال وأبو عبيد : وهو قول أبو عبيد ، وأهل سفيان العراق .
فأما لفظ الفراق والسراح ، فينبي على الخلاف فيه ; فمن جعله صريحا أوقع به الطلاق من غير نية ، ومن لم يجعله صريحا لم يوقع به الطلاق حتى ينويه ، ويكون بمنزلة الكنايات الخفية .