( 5873 ) فصل : فأما
غير الصريح ; فلا يقع الطلاق به إلا بنية ، أو دلالة حال . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الكنايات الظاهرة ، كقوله : أنت بائن ، وبتة ، وبتلة ، وحرام . يقع بها الطلاق من غير نية . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، في " الشرح " : وهذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ; لأنها مستعملة في الطلاق في العرف ، فصارت كالصريح . ولنا ، أن هذه كناية لم تعرف بإرادة الطلاق بها ، ولا اختصت به ، فلم يقع الطلاق بها بمجرد اللفظ ، كسائر الكنايات ، وإذا ثبت اعتبار النية ، فإنها تعتبر مقارنة للفظ ، فإن وجدت في ابتدائه ، وعريت عنه في سائره ، وقع الطلاق . وقال بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يقع ، فلو قال : أنت بائن ينوي الطلاق ، وعريت نيته حين قال : أنت بائن ، لا يقع ; لأن القدر الذي صاحبته النية لا يقع به شيء . ولنا أن ما تعتبر له النية يكتفي فيه بوجودها في أوله ، كالصلاة وسائر العبادات ، فأما إن تلفظ بالكناية غير ناو ، ثم نوى بها بعد ذلك ، لم يقع بها الطلاق ، وكما لو نوى الطهارة بالغسل بعد فراغه منه .