صفحة جزء
( 5878 ) فصل : فإن باع امرأته لغيره ، لم يقع به طلاق ، وإن نوى . وبهذا قال الثوري ، وإسحاق . وقال مالك : تطلق ، واحدة ، وهي أملك بنفسها ; لأنه أتى بما يقتضي خروجها عن ملكه ، أشبه ما لو وهبها . [ ص: 308 ] ولنا ، أن البيع لا يتضمن معنى الطلاق ; لأنه نقل ملك بعوض ، والطلاق مجرد إسقاط لا يقتضي العوض ، فلم يقع به طلاق كقوله : أطعميني ، واسقيني .

التالي السابق


الخدمات العلمية