( 5878 ) فصل :
فإن باع امرأته لغيره ، لم يقع به طلاق ، وإن نوى . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
وإسحاق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تطلق ، واحدة ، وهي أملك بنفسها ; لأنه أتى بما يقتضي خروجها عن ملكه ، أشبه ما لو وهبها .
[ ص: 308 ] ولنا ، أن البيع لا يتضمن معنى الطلاق ; لأنه نقل ملك بعوض ، والطلاق مجرد إسقاط لا يقتضي العوض ، فلم يقع به طلاق كقوله : أطعميني ، واسقيني .