( 5877 ) مسألة ; قال : ( ، فإن قبلوها فواحدة ، يملك الرجعة إن كانت مدخولا بها ، وإن لم يقبلوها فلا شيء ) هذا المنصوص عن وإذا وهب زوجته لأهلها في هذه المسألة . وبه قال أحمد ، ابن مسعود ، وعطاء ، ومسروق والزهري ، ، ومكحول ، ومالك وإسحاق . وروي عن رضي الله عنه علي : إن قبلوها فواحدة بائنة ، وإن لم يقبلوها فواحدة رجعية . وعن والنخعي ، زيد بن ثابت والحسن : إن قبلوها فثلاث ، وإن لم يقبلوها فواحدة رجعية . وروي عن مثل ذلك . وقال ربيعة ، أحمد ، ويحيى بن سعيد ، وأبو الزناد : هي ثلاث على كل حال ، قبلوها أو ردوها . وقال ومالك فيها كقوله في الكناية الظاهرة ، قبلوها أو ردوها . وكذلك قال أبو حنيفة . واختلفا هاهنا بناء على اختلافهما . الشافعي
ولنا ، على أنها لا تطلق إذا لم يقبلوها ، أنه تمليك للبضع ، فافتقر إلى القبول ، كقوله : اختاري ، وأمرك بيدك . وكالنكاح . وعلى أنها لا تكون ثلاثا أنه لفظ محتمل ، فلا يحمل على الثلاث عند الإطلاق ، كقوله : اختاري . وعلى أنها رجعية ، أنها طلقة لمن عليها عدة بغير عوض ، قبل استيفاء العدد ، فكانت رجعية ، كقوله : أنت طالق . وقوله : إنها واحدة . محمول على ما إذا أطلق النية ، أو نوى واحدة ، فأما إن نوى ثلاثا ، أو اثنتين ، فهو على ما نوى ; لأنها كناية غير ظاهرة فيرجع إلى نيته في عددها كسائر الكنايات . ولا بد من أن ينوي بذلك الطلاق ، أو تكون ثم دلالة حال ، لأنها كناية ، والكنايات لا بد فيها من النية كذلك .
قال : وينبغي أن تعتبر النية من الذي يقبل أيضا ، كما تعتبر في اختيار الزوجة إذا قال لها : اختاري ، أو أمرك بيدك . إذا ثبت هذا ; فإن صيغة القبول أن يقول أهلها : قبلناها . نص عليه القاضي . والحكم في هبتها لنفسها ، أو لأجنبي ، كالحكم في هبتها لأهلها . أحمد