( 6076 ) فصل :
ولا يعتبر في الرجعة رضى المرأة ; لقول الله تعالى : {
: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا } . فجعل الحق لهم . وقال سبحانه : {
فأمسكوهن بمعروف } . فخاطب الأزواج بالأمر ، ولم يجعل لهن اختيارا . ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية ، فلم يعتبر رضاها في ذلك ، كالتي في صلب نكاحه . وأجمع أهل العلم على هذا .