صفحة جزء
( 6076 ) فصل : ولا يعتبر في الرجعة رضى المرأة ; لقول الله تعالى : { : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا } . فجعل الحق لهم . وقال سبحانه : { فأمسكوهن بمعروف } . فخاطب الأزواج بالأمر ، ولم يجعل لهن اختيارا . ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية ، فلم يعتبر رضاها في ذلك ، كالتي في صلب نكاحه . وأجمع أهل العلم على هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية