( 6079 ) مسألة قال :
( وللعبد بعد الواحدة ، ما للحر قبل الثلاث ) أجمع العلماء على أن للعبد رجعة امرأته بعد الطلقة الواحدة ، إذا وجدت شروطها . فإن طلقها ثانية ، فلا رجعة له ، سواء كانت امرأته حرة ، أو أمة ; لأن طلاق العبد اثنتان ، وفي هذا خلاف ذكرناه فيما مضى .