صفحة جزء
( 6192 ) مسألة قال : ولو تظاهر من أربع نسائه بكلمة واحدة ، لم يكن عليه أكثر من كفارة وجملته أنه إذا ظاهر من نسائه الأربع بلفظ واحد ، فقال : أنتن علي كظهر أمي . فليس عليه أكثر من كفارة . بغير خلاف في المذهب . وهو قول علي ، وعمر وعروة ، وطاوس ، وعطاء ، وربيعة ، ومالك ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وأبي ثور والشافعي في القديم . وقال الحسن ، والنخعي ، والزهري ، ويحيى الأنصاري ، والحكم ، والثوري ، وأصحاب الرأي ، والشافعي ، في الجديد : عليه لكل امرأة كفارة ; لأنه وجد الظهار والعود في حق كل امرأة منهن ، فوجب عليه عن كل واحدة كفارة ، كما لو أفردها به .

ولنا ، عموم قول عمر وعلي رضي الله عنهما رواه عنهما الأثرم ، ولا نعرف لهما في الصحابة مخالفا ، فكان إجماعا ، ولأن الظهار كلمة تجب بمخالفتها الكفارة ، فإذا وجدت في جماعة أوجبت كفارة واحدة ، كاليمين بالله تعالى . وفارق ما إذا ظاهر بكلمات ; فإن كل كلمة تقتضي كفارة ترفعها ، وتكفر إثمها . وهاهنا الكلمة واحدة ، فالكفارة الواحدة ترفع حكمها ، وتمحوا إثمها ، فلا يبقى لها حكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية