( 6192 ) مسألة قال :
ولو تظاهر من أربع نسائه بكلمة واحدة ، لم يكن عليه أكثر من كفارة وجملته أنه
إذا ظاهر من نسائه الأربع بلفظ واحد ، فقال : أنتن علي كظهر أمي . فليس عليه أكثر من كفارة . بغير خلاف في المذهب . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم . وقال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى الأنصاري ،
والحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
وأصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، في الجديد : عليه لكل امرأة كفارة ; لأنه وجد الظهار والعود في حق كل امرأة منهن ، فوجب عليه عن كل واحدة كفارة ، كما لو أفردها به .
ولنا ، عموم قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهما رواه عنهما
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، ولا نعرف لهما في الصحابة مخالفا ، فكان إجماعا ، ولأن الظهار كلمة تجب بمخالفتها الكفارة ، فإذا وجدت في جماعة أوجبت كفارة واحدة ، كاليمين بالله تعالى . وفارق ما إذا ظاهر بكلمات ; فإن كل كلمة تقتضي كفارة ترفعها ، وتكفر إثمها . وهاهنا الكلمة واحدة ، فالكفارة الواحدة ترفع حكمها ، وتمحوا إثمها ، فلا يبقى لها حكم .