( 6194 ) فصل : . بغير خلاف علمناه . وبه يقول إذا ظاهر من امرأة ، ثم قال لأخرى : أشركتك معها ، أو أنت شريكتها ، أو كهي . ونوى المظاهرة من الثانية ، صار مظاهرا منها ، مالك . وإن أطلق صار مظاهرا أيضا ، إذا كان عقيب مظاهرته من الأولى ، ذكره والشافعي أبو بكر . وبه قال قال مالك : ويحتمل أن لا يكون مظاهرا . وبه قال أبو الخطاب ; لأنه ليس بصريح في الظهار ، ولا نوى به الظهار فلم يكن ظهارا ، كما لو قال ذلك قبل أن يظاهر من الأولى ، ولأنه يحتمل أنها شريكتها في دينها ، أو في الخصومة ، أو في النكاح ، أو سوء الخلق ، فلم تخصص بالظهار إلا بالنية ، كسائر الكنايات . الشافعي
ولنا ، أن الشركة والتشبيه لا بد أن يكون في شيء ، فوجب تعليقه بالمذكور معه ، كجواب السؤال فيما إذا قيل له : ألك امرأة ؟ فقال : قد طلقتها . وكالعطف مع المعطوف عليه ، والصفة مع الموصوف وقولهم : إنه كناية لم ينو بها الظهار . قلنا : قد وجد دليل النية ، فيكتفى بها . وقولهم : إنه يحتمل . قلنا : ما ذكرنا من القرينة يزيل الاحتمال . وإن بقي احتمال ما ، كان مرجوحا ، فلا يلتفت إليه ، كالاحتمال في اللفظ الصريح .