( 6193 ) فصل : ومفهوم كلام ، أنه إذا الخرقي فإن لكل يمين كفارة . وهذا قول ظاهر منهن بكلمات ، فقال لكل واحدة : أنت علي كظهر أمي . ، عروة . قال وعطاء أبو عبد الله بن حامد : المذهب رواية واحدة في هذا . قال : المذهب عندي ما ذكر الشيخ القاضي وقال أبو عبد الله أبو بكر : فيه رواية أخرى ، أنه يجزئه كفارة [ ص: 17 ] واحدة . واختار ذلك ، وقال : هذا الذي قلناه اتباعا ، لعمر بن الخطاب والحسن ، ، وعطاء ، وإبراهيم ، وربيعة وقبيصة ، وإسحاق ; لأن كفارة الظهار حق لله تعالى ، فلم تتكرر بتكرر سببها ، كالحد ، وعليه يخرج الطلاق .
ولنا أنها أيمان متكررة على أعيان متفرقة ، فكان لكل واحدة كفارة ، كما لو كفر ثم ظاهر ، ولأنها أيمان لا يحنث في إحداها بالحنث في الأخرى ، فلا تكفرها كفارة واحدة ، كالأصل ، ولأن الظهار معنى يوجب الكفارة ، فتتعدد الكفارة بتعدده في المحال المختلفة ، كالقتل ، ويفارق الحد ، فإنه عقوبة تدرأ بالشبهات . فأما إن ظاهر من زوجته مرارا ولم يكفر ، فكفارة واحدة ; لأن الحنث واحد ، فوجبت كفارة واحدة ، كما لو كانت اليمين واحدة .