صفحة جزء
( 6310 ) مسألة قال : ( وإن كانت أمة ، فإذا اغتسلت من الحيضة الثانية ) . أكثر أهل العلم يقولون : عدة الأمة بالقرء قرءان . منهم ; عمر وعلي وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وعبد الله بن عتبة والقاسم وسالم وزيد بن أسلم والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي . ، وعن ابن سيرين ، عدتها عدة الحرة ، إلا أن تكون قد مضت بذلك سنة . وهو قول داود لقول الله تعالى { : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء . } .

[ ص: 85 ] ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم { قرء الأمة حيضتان } . وقد ذكرناه ، وقول عمر وعلي وابن عمر ، ولم نعرف لهم مخالفا في الصحابة ، فكان إجماعا ، وهذا يخص عموم الآية . ولأنه معنى ذو عدد ، بني على التفاضل ، فلا تساوي فيه الأمة الحرة ، كالحد . وكان القياس يقتضي أن تكون حيضة ونصفا ، كما كان حدها على النصف من حد الحرة ، إلا أن الحيض لا يتبعض ، فكمل حيضتين ، ولهذا قال عمر رضي الله عنه : لو أستطيع أن أجعل العدة حيضة ونصفا لفعلت . فإذا تقرر هذا ، فانقضاء عدتها بالغسل من الحيضة الثانية ، في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى ، بانقطاع الدم من الحيضة الثانية .

وعلى الرواية التي تقول : إن القروء الأطهار . فانقضاء عدتها برؤية الدم من الحيضة الثانية .

التالي السابق


الخدمات العلمية