( 6310 ) مسألة قال : ( وإن كانت أمة ، فإذا اغتسلت من الحيضة الثانية ) . أكثر أهل العلم يقولون :
عدة الأمة بالقرء قرءان . منهم ;
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وعبد الله بن عتبة والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأصحاب الرأي . ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عدتها عدة الحرة ، إلا أن تكون قد مضت بذلك سنة . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود لقول الله تعالى {
: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء . } .
[ ص: 85 ] ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26550قرء الأمة حيضتان } . وقد ذكرناه ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، ولم نعرف لهم مخالفا في الصحابة ، فكان إجماعا ، وهذا يخص عموم الآية . ولأنه معنى ذو عدد ، بني على التفاضل ، فلا تساوي فيه الأمة الحرة ، كالحد . وكان القياس يقتضي أن تكون حيضة ونصفا ، كما كان حدها على النصف من حد الحرة ، إلا أن الحيض لا يتبعض ، فكمل حيضتين ، ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : لو أستطيع أن أجعل العدة حيضة ونصفا لفعلت . فإذا تقرر هذا ، فانقضاء عدتها بالغسل من الحيضة الثانية ، في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى ، بانقطاع الدم من الحيضة الثانية .
وعلى الرواية التي تقول : إن القروء الأطهار . فانقضاء عدتها برؤية الدم من الحيضة الثانية .