( 6328 ) فصل
وإذا ارتابت المعتدة ، ومعناه أن ترى أمارات الحمل من حركة أو نفخة ونحوهما وشكت هل هو حمل أم لا ؟ فلا يخلو من ثلاثة أحوال : أحدها ، أن تحدث بها الريبة قبل انقضاء عدتها ، فإنما تبقى في حكم الاعتداد حتى تزول الريبة ، فإن بان حملا ، انقضت عدتها بوضعه ، فإن زالت وبان أنه ليس بحمل ، تبينا أن عدتها انقضت بالقروء أو الشهور . فإن زوجت قبل زوال الريبة ، فالنكاح باطل ; لأنها تزوجت وهي في حكم المعتدات في الظاهر .
ويحتمل أنه إذا تبين عدم الحمل ، أنه يصح النكاح ; لأنا تبينا أنها تزوجت بعد انقضاء عدتها .
الثاني : أن تظهر الريبة بعد قضاء عدتها والتزوج ، فالنكاح صحيح ; لأنه وجد بعد قضاء العدة ظاهرا ، والحمل مع الريبة مشكوك فيه ، فلا يزول به ما حكم بصحته ، لكن ، لا يحل لزوجها وطؤها ; لأننا شككنا في صحة النكاح ، ولأنه لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ، ثم ننظر ; فإن وضعت الولد لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني ووطئها ، فنكاحه باطل ; لأنه نكحها وهي حامل ، وإن أتت به لأكثر من ذلك ، فالولد لاحق به ، ونكاحه صحيح . الحال الثالث ، ظهرت الريبة بعد قضاء العدة وقبل النكاح ، ففيه وجهان أحدهما ، لا يحل لها أن تتزوج ، وإن تزوجت فالنكاح باطل ; لأنها تتزوج مع الشك في انقضاء العدة ، فلم يصح ، كما لو وجدت الريبة في العدة ، ولأننا لو صححنا النكاح ، لوقع موقوفا ، ولا يجوز كون النكاح موقوفا ، ولهذا
لو أسلم وتخلفت امرأته في الشرك ، لم يجز أن يتزوج أختها ; لأن نكاحها يكون موقوفا على إسلام الأولى .
والثاني ، يحل لها النكاح ويصح ; لأننا حكمنا بانقضاء العدة ، وحل النكاح ، وسقوط النفقة والسكنى ، فلا يجوز زوال ما حكم به بالشك الطارئ ، ولهذا لا ينقض الحاكم ما حكم به بتغير اجتهاده ورجوع الشهود .