الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 93 ] فصل : وإذا طلق واحدة من نسائه لا بعينها ، أخرجت بالقرعة ، وعليها العدة دون غيرها ، وتحسب عدتها من حين طلق ، لا من حين القرعة . وإن طلق واحدة بعينها وأنسيها ، ففي قول أصحابنا ، الحكم فيها كذلك . والصحيح أنه يحرم عليه الجميع ، فإن مات فعلى الجميع الاعتداد بأقصى الأجلين ، من عدة الطلاق والوفاة ; لأن النكاح كان ثابتا بيقين ، وكل واحدة منهن يجوز أن تكون هي المطلقة ، وأن تكون زوجة ، فوجب أقصى الأجلين إن كان الطلاق بائنا ، ليسقط الفرض بيقين ، كمن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها ، لزمه أن يصلي خمس صلوات ، لكن ابتداء القرء من حين طلق ، وابتداء عدة الوفاة من حين الموت . وهذا مذهب الشافعي وإن طلق الجميع ثلاثا بعد ذلك ، فعليهن كلهن تكميل عدة الطلاق من حين طلقهن . وإن طلق ثلاثا وأنسيهن ، فهو كما لو طلق واحدة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية