( 6454 ) فصل : كره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله الارتضاع بلبن الفجور والمشركات . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما : اللبن يشتبه ، فلا تستق من يهودية ولا نصرانية ولا زانية . ولا يقبل
أهل الذمة المسلمة ، ولا يرى شعورهن ولأن لبن الفاجرة ربما أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور ، ويجعلها أما لولده ، فيعتبر بها ، ويتضرر طبعا وتعيرا ، والارتضاع من المشركة يجعلها أما ، لها حرمة الأم مع شركها ، وربما مال إليها في محبة دينها . ويكره
الارتضاع بلبن الحمقاء ، كيلا يشبهها الولد في الحمق ، فإنه يقال : إن الرضاع يغير الطباع . والله تعالى أعلم .