( 6623 ) مسألة : قال : ( والأم في ذلك كالأب ) هذا الصحيح من المذهب وعليه العمل عند مسقطي القصاص عن الأب . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله ، ما يدل على أنه لا يسقط عن الأم فإن
مهنا نقل عنه ، في أم ولد قتلت سيدها عمدا : تقتل . قال : من يقتلها ؟ قال : ولدها . وهذا يدل على إيجاب
القصاص على الأم بقتل ولدها . وخرجها
أبو بكر على روايتين ; إحداهما : أن الأم تقتل بولدها ; لأنه لا ولاية لها عليه ، فتقتل به ، كالأخ . والصحيح الأول ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31877لا يقتل والد بولده } . ولأنها أحد الوالدين ، فأشبهت الأب ، ولأنها أولى بالبر ، فكانت أولى بنفي القصاص عنها ، والولاية غير معتبرة ; بدليل انتفاء القصاص عن الأب بقتل الكبير الذي لا ولاية عليه ، وعن الجد ، ولا ولاية له ، وعن الأب المخالف في الدين ، أو الرقيق . والجدة وإن علت في ذلك كالأم ، وسواء في ذلك من قبل الأب ، أو من قبل الأم ; لما ذكرنا في الجد .
[ ص: 228 ]
( 6624 ) فصل : وسواء كان الوالد مساويا للولد في الدين والحرية ، أو مخالفا له في ذلك ; لأن
انتفاء القصاص لشرف الأبوة ، وهو موجود في كل حال ، فلو قتل الكافر ولده المسلم ، أو قتل المسلم أباه الكافر ، أو قتل العبد ولده الحر ، أو قتل الحر ولده العبد ، لم يجب القصاص لشرف الأبوة فيما إذا قتل ولده ، وانتفاء المكافأة فيما إذا قتل والده .