( 6626 ) فصل : ولو لم يجب القصاص ; لأنه لو وجب لوجب ، لولده ، ولا يجب للولد قصاص على والده ; لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه ، فلأن لا يجب له بالجناية على غيره أولى ، وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى ، أو كان للمقتول ولد سواه ، أو من يشاركه في الميراث ، أو لم يكن ; لأنه لو ثبت القصاص ، لوجب له جزء منه ، ولا يمكن وجوبه ، وإذا لم يثبت بعضه ، سقط كله ; لأنه لا يتبعض . وصار كما لو عفا بعض مستحقي القصاص عن نصيبه منه . فإن لم يكن للمقتول ولد منهما ، وجب القصاص ، في قول أكثر أهل العلم ; منهم قتل أحد الأبوين صاحبه ، ولهما ولد ، ، عمر بن عبد العزيز ، والنخعي ، والثوري ، وأصحاب الرأي . والشافعي
وقال الزهري : ; لأنه ملكها بعقد النكاح فأشبه الأمة . ولنا ، عمومات النص ، ولأنهما شخصان متكافئان ، يحد كل واحد منهما بقذف صاحبه ، فيقتل به ، كالأجنبيين . وقوله : إنه ملكها . غير صحيح ، فإنها حرة ، وإنما ملك منفعة الاستمتاع ، فأشبه المستأجرة ; ولهذا تجب ديتها عليه ، ويرثها ورثتها ، ولا يرث منها إلا قدر ميراثه ، ولو قتلها غيره ، كان ديتها أو القصاص لورثتها ، بخلاف الأمة . لا يقتل الزوج بامرأته