( 6878 ) فصل : فإن
حفر إنسان في ملكه بئرا ، فوقع فيها إنسان أو دابة ، فهلك به ، وكان الداخل دخل بغير إذنه ، فلا ضمان على الحافر ; لأنه لا عدوان منه . وإن دخل بإذنه ، والبئر بينة مكشوفة ، والداخل بصير يبصرها ، فلا ضمان أيضا ; لأن الواقع هو الذي أهلك نفسه ، فأشبه ما لو
قدم إليه سيف ، فقتل به نفسه وإن كان الداخل أعمى ، أو كانت في ظلمة لا يبصرها الداخل ، أو غطى رأسها ، فلم يعلم الداخل بها حتى وقع فيها ، فعليه ضمانه . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . وهو أحد الوجهين لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال في الآخر : لا يضمنه ; لأنه هلك بفعل نفسه .
ولنا ، أنه تلف بسببه ، فضمنه ، كما لو قدم له طعاما مسموما فأكله ، وبهذا ينتقض ما ذكروه . وإن
اختلفا ، فقال [ ص: 334 ] صاحب الدار : ما أذنت لك في الدخول . وادعى ولي الهالك أنه أذن له ، فالقول قول المالك ; لأنه منكر . وإن قال : كانت مكشوفة . وقال الآخر : كانت مغطاة . فالقول قول ولي الواقع ; لأن الظاهر معه ، فإن الظاهر أنها لو كانت مكشوفة لم يسقط فيها . ويحتمل أن القول قول المالك ; لأن الأصل براءة ذمته ، فلا تشتغل بالشك ، ولأن الأصل عدم تغطيتها .