( 7152 ) فصل : وإذا
زنى العبد ، ثم عتق ، حد حد الرقيق ; لأنه إنما يقام عليه الحد الذي وجب عليه . ولو
زنى حر ذمي ، ثم لحق بدار الحرب ، ثم سبي واسترق ، حد حد الأحرار ; لأنه وجب عليه وهو حر . ولو كان أحد الزانيين
[ ص: 51 ] رقيقا ، والآخر حرا ، فعلى كل واحد منهما حده . ولو
زنى بكر بثيب ، حد كل واحد منهما حده ; لأن كل واحد منهما إنما تلزمه عقوبة جنايته . ولو زنى بعد العتق ، وقبل العلم به ، فعليه حد الأحرار ; لأنه زنى وهو حر . وإن
أقيم عليه حد الرقيق قبل العلم بحريته ، ثم علمت بعد تمم عليه حد الأحرار . وإن عفا السيد عن عبده ، لم يسقط عنه الحد ، في قول عامة أهل العلم ، إلا
الحسن ، قال : يصح عفوه . وليس بصحيح ; لأنه حق لله تعالى ، فلا يسقط بإسقاط سيده ، كالعبادات ، وكالحر إذا عفا عنه الإمام .