( 7154 ) فصل : وإن
فجر بأمة ، ثم قتلها ، فعليه الحد وقيمتها . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : إذا أوجبت عليه قيمتها ، أسقطت الحد عنه ; لأنه يملكها بغرامته لها ، فيكون ذلك شبهة في سقوط الحد . ولنا ، أن الحد وجب عليه ، فلم يسقط بقتل المزني بها ، كما لو كانت حرة فغرم ديتها . وقولهم : إنه يملكها . غير صحيح ; لأنه إنما غرمها بعد قتلها ، ولم يبق محلا للملك ، ثم لو ثبت أنه ملكها ، فإنما ملكها بعد وجوب الحد ، فلم يسقط عنه الحد ، كما لو اشتراها ، ولو
زنى بأمة ، ثم اشتراها ، لم يسقط عنه ، الحد ، مع ثبوت حقيقة الملك له ، فهاهنا أولى . ولو
زنى بأمة ، ثم غصبها ، فأبقت من يده ، ثم غرمها ، لم يسقط عنه الحدان لأنه إذا لم يسقط بالملك المتفق عليه ، فبالمختلف فيه أولى .