( 7215 ) مسألة : قال : ( وإن
كان القاذف عبدا أو أمة ، جلد أربعين ، بأدون من السوط الذي يجلد به الحر ) أجمع أهل العلم على وجوب الحد على العبد إذا قذف الحر المحصن ; لأنه داخل في عموم الآية ، وحده أربعون ، في قول أكثر أهل العلم . روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة ; أنه قال : أدركت
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، ومن بعدهم من الخلفاء ، فلم أرهم يضربون المملوك إذا قذف إلا أربعين . وروى
خلاس ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قال في عبد قذف حرا : نصف الجلد . وجلد
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عبدا قذف حرا ثمانين . وبه قال
قبيصة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز . ولعلهم ذهبوا إلى عموم الآية . والصحيح الأول ; للإجماع المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم ; ولأنه حد يتبعض ، فكان العبد فيه على النصف من الحر ، كحد الزنا ، وهو يخص عموم الآية ، وقد عيب على
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن عمرو بن حزم جلده العبد ثمانين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة : ما رأينا أحدا قبله جلد العبد ثمانين .
وقال
سعيد : حدثنا
ابن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، قال : حضرت
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، جلد عبدا ثمانين ، فأنكر ذلك من حضره من الناس ، وغيرهم من الفقهاء ، فقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة : إني رأيت والله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، ما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية فوق أربعين . إذا ثبت أنه أربعون ، فإنه يكون بأدون من السوط الذي يجلد به الحر ; لأنه لما خفف في قدره ، خفف في سوطه ، كما أن الحدود في أنفسها كما قل منها ، كان سوطه أخف ، فالجلد في الشرب أخف منه في القذف ، وفي القذف أخف منه في الزنا . ويحتمل أن يساوي
[ ص: 79 ] العبد الحر في السوط ; لأنه على النصف ، ولا يتحقق التنصيف إلا مع المساواة في السوط .