( 810 ) مسألة : قال : ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك . وجملة ذلك أن الكلام في اللباس في أربعة فصول ; الفصل الأول : فيما يجزئ في الصلاة . والثاني : في الفضيلة . والثالث : فيما يكره . والرابع : فيما يحرم .
( 811 ) فصل : أما الأول فإنه يجزئ ثوب واحد يستر عورته ، وبعضه أو غيره على عاتقه متفق عليه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3588إذا كان الثوب واسعا فالتحف به ، وإذا كان ضيقا فاتزر به } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وغيره وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8730أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أولكلكم ثوبان ؟ } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في موطئه ، وصلى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في قميص ليس عليه رداء ، فلما انصرف قال : إني {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19183رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص . } رواه
أبو داود .