صفحة جزء
( 810 ) مسألة : قال : ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك . وجملة ذلك أن الكلام في اللباس في أربعة فصول ; الفصل الأول : فيما يجزئ في الصلاة . والثاني : في الفضيلة . والثالث : فيما يكره . والرابع : فيما يحرم .

( 811 ) فصل : أما الأول فإنه يجزئ ثوب واحد يستر عورته ، وبعضه أو غيره على عاتقه متفق عليه ، وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا كان الثوب واسعا فالتحف به ، وإذا كان ضيقا فاتزر به } رواه البخاري ، وغيره وعن أبي هريرة رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أولكلكم ثوبان ؟ } . رواه مسلم ومالك في موطئه ، وصلى جابر في قميص ليس عليه رداء ، فلما انصرف قال : إني { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص . } رواه أبو داود .

التالي السابق


الخدمات العلمية