( 821 ) فصل :
وهل يجوز لولي الصبي أن يلبسه الحرير ؟ فيه وجهان . أشبههما بالصواب تحريمه ; لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18071حرم لباس الحرير على ذكور أمتي ، وأحل لإناثهم } . وروى
أبو داود ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : كنا ننزعه عن الغلمان ، ونتركه على الجواري . وقدم
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة من سفر ، وعلى صبيانه قمص من حرير ، فمزقها على الصبيان ، وتركها على الجواري ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . وروي أيضا عن
عبد الرحمن بن يزيد قال : كنت رابع أربعة ، أو خامس خمسة ، مع
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، فجاء ابن له صغير عليه قمص من حرير ، فدعاه ، فقال له : من كساك هذا ؟ قال : أمي . فأخذه
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله فشقه .
والوجه الآخر ، ذكره أصحابنا ، أنه يباح ; لأنهم غير مكلفين ، فلا يتعلق التحريم بلبسهم ، كما لو ألبسه دابة ، ولأنهم محل للزينة فأشبهوا النساء .
والأول أصح ; لظاهر الحديث ، وفعل الصحابة . ويتعلق التحريم بتمكينهم من المحرمات كتمكينهم من شرب الخمر ، وأكل الربا ، وغيرهما ، وكونهم محل الزينة - مع تحريم الاستمتاع بهم - يقتضي التحريم ، لا الإباحة ، بخلاف النساء . والله أعلم .