( 822 ) مسألة : قال :
ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالسا يومئ إيماء وجملة ذلك ، أن العادم للسترة الأولى له أن يصلي قاعدا . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وقال به
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
والأوزاعي ، وأصحاب الرأي . ويومئ بالركوع والسجود . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر يصلي قائما ، بركوع وسجود ; لقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20742صل قائما ، فإن لم تستطع فجالسا } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . ولأنه مستطيع للقيام من غير ضرر ، فلم يجز تركه له كالقادر على الستر .
ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، في قوم انكسرت بهم مراكبهم ، فخرجوا عراة ، قال : يصلون جلوسا ، يومئون إيماء برءوسهم . ولم ينقل خلافه ، ولأن الستر آكد من القيام بدليل أمرين : أحدهما ، أنه يسقط مع القدرة بحال ، والقيام يسقط في النافلة . والثاني أن القيام يختص الصلاة ، والستر يجب فيها وفي غيرها ، فإذا لم يكن بد من ترك أحدهما ، فترك أخفهما أولى من ترك آكدهما . ولأنه إذا استتر أتى ببدل عن القيام والركوع والسجود ، والستر لا بدل له .
والحديث محمول على حال لا تتضمن ترك السترة . فإن قيل : فالستر لا يحصل كله ، وإنما يحصل بعضه ، فلا يفي بترك القيام . قلنا : إذا قلنا العورة الفرجان . فقد حصل الستر . وإن قلنا : العورة ما بين السرة والركبة فقد حصل ستر آكدها وجوبا في الستر ، وأفحشها في النظر ، فكان ستره أولى . وإذا ثبت هذا ، فليس على من صلى في هذه الحال إعادة ; لأنه شرط من شرائط الصلاة عجز عنه فسقط ، كما لو عجز
[ ص: 345 ] عن استقبال القبلة فصلى إلى غيرها . وإن
صلى العريان قائما ، وركع وسجد صحت صلاته أيضا في ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله ، وهو قول أصحاب الرأي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج : يتخيرون بين الصلاة قياما وقعودا . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله رحمه الله ، ما يدل على أنهم يصلون قياما وقعودا ; فإنه قد قال في العراة : يقوم إمامهم في وسطهم . وروى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، إن توارى بعضهم ببعض فصلوا قياما ، فهذا لا بأس به . قيل له : فيومئون أو يسجدون ؟ قال : سبحان الله ، السجود لا بد منه .
فهذا يدل على أنه لا يومئ بالسجود في حال ، وأن الأفضل في الخلوة القيام ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال قال : هذا توهم من
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . قال : ومعنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يقوم وسطهم . أي يكون وسطهم ، لم يرد به حقيقة القيام وعلى كل حال فينبغي
لمن صلى عريانا أن يضم بعضه إلى بعض ، ويستر ما أمكن ستره قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : يتربعون أو يتضامون ؟ قال : لا بل يتضامون . وإذا قلنا : يسجدون بالأرض . فإنهم يتضامون أيضا . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه يتربع موضع القيام . والأول أولى .