( 7881 ) مسألة ; قال : وله أن ينتفع بجلدها ، ولا يجوز أن يبيعه ، ولا شيئا منها . وجملة ذلك أنه لا يجوز
بيع شيء من الأضحية ، لا لحمها ولا جلدها ، واجبة كانت أو تطوعا لأنها تعينت بالذبح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يبيعها ، ولا يبيع شيئا منها . وقال : سبحان الله كيف يبيعها ، وقد جعلها لله تبارك وتعالى ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : قالوا
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : فجلد الأضحية يعطاه السلاخ ؟ قال : لا . وحكى قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يعطى الجازر في جزارتها شيئا منها . ثم قال إسناده جيد . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ورخص
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي في الجلد أن يبيعه ويشتري به الغربال والمنخل وآلة البيت . وروي نحو هذا عن
الأوزاعي ; لأنه ينتفع به هو وغيره ، فجرى مجرى تفريق اللحم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يبيع ما شاء منها ، ويتصدق بثمنه . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه يبيع الجلد ، ويتصدق بثمنه . وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
وإسحاق . ولنا ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقسم جلودها وجلالها ، ونهيه أن يعطى الجازر شيئا منها .
ولأنه جعله لله - تعالى ، فلم يجز بيعه ، كالوقف ، وما ذكروه في شراء آلة البيت ، يبطل باللحم ، لا يجوز بيعه بآلة البيت وإن كان ينتفع به ، فأما جواز الانتفاع
[ ص: 357 ] بجلودها وجلالها ، فلا خلاف فيه ; لأنه جزء منها ، فجاز للمضحي الانتفاع به ، كاللحم ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق يدبغان جلد أضحيتهما ، ويصليان عليه . وروت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26841قلت : يا رسول الله ، قد كانوا ينتفعون من ضحاياهم ، يجملون منها الودك ، ويتخذون منها الأسقية . قال : وما ذاك ؟ قالت : نهيت عن إمساك لحوم الأضاحي فوق ثلاث . قال : إنما نهيتكم للدافة التي دفت ، فكلوا ، وتزودوا ، وتصدقوا . } حديث صحيح ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
عبد الله بن أبي بكر عن
عمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ولأنه انتفاع به ، فجاز كلحمها .