صفحة جزء
( 7897 ) مسألة ; قال عن الغلام ، وعن الجارية شاة . [ ص: 364 ] هذا قول أكثر القائلين بها وبه قال ابن عباس ، وعائشة ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور . وكان ابن عمر يقول : شاة شاة عن الغلام والجارية . لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه عق عن الحسن شاة ، وعن الحسين شاة } . رواه أبو داود كان الحسن ، وقتادة ، لا يريان عن الجارية عقيقة ; لأن العقيقة شكر للنعمة الحاصلة بالولد ، والجارية لا يحصل بها سرور ، فلا يشرع لها عقيقة .

ولنا ، حديث عائشة ، وأم كرز ، وهذا نص ، وما رووه محمول على الجواز . إذا ثبت هذا ، فالمستحب أن تكون الشاتان متماثلتين ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " شاتان مكافئتان " . وفي رواية " مثلان " قال أحمد : يعني متماثلتين ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم " شاتان مكافئتان " وفي رواية : " مثلان " . قال أحمد : يعني لما جاء من الحديث فيه ، ويجوز فيها الذكر والأنثى لما روي في حديث أم كرز ، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة ، ولا بأس أن يكون ذكورا أو إناثا } . رواه سعيد ، وأبو داود .

والذكر أفضل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبش كبش ، وضحى بكبشين أقرنين . والعقيقة تجري مجرى الأضحية . والأفضل في لونها البياض ، على ما ذكرنا في الأضحية ; لأنها تشبهها . ويستحب استسمانها ، واستعظامها ، واستحسانها كذلك . وإن خالف ذلك ، أو عق بكبش واحد أجزأ ; لما روينا من حديث الحسن والحسين .

التالي السابق


الخدمات العلمية