( 7897 ) مسألة ; قال
عن الغلام ، وعن الجارية شاة .
[ ص: 364 ] هذا قول أكثر القائلين بها وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
وعائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : شاة شاة عن الغلام والجارية . لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21623أنه عق عن الحسن شاة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين شاة } . رواه
أبو داود كان
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، لا يريان عن الجارية عقيقة ; لأن العقيقة شكر للنعمة الحاصلة بالولد ، والجارية لا يحصل بها سرور ، فلا يشرع لها عقيقة .
ولنا ، حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
وأم كرز ، وهذا نص ، وما رووه محمول على الجواز . إذا ثبت هذا ، فالمستحب أن تكون الشاتان متماثلتين ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " شاتان مكافئتان " . وفي رواية " مثلان " قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يعني متماثلتين ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم " شاتان مكافئتان " وفي رواية : " مثلان " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يعني لما جاء من الحديث فيه ،
ويجوز فيها الذكر والأنثى لما روي في حديث
أم كرز ، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22252عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة ، ولا بأس أن يكون ذكورا أو إناثا } . رواه
سعيد ،
وأبو داود .
والذكر أفضل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين بكبش كبش ، وضحى بكبشين أقرنين . والعقيقة تجري مجرى الأضحية
. والأفضل في لونها البياض ، على ما ذكرنا في الأضحية ; لأنها تشبهها . ويستحب استسمانها ، واستعظامها ، واستحسانها كذلك . وإن خالف ذلك ، أو عق بكبش واحد أجزأ ; لما روينا من حديث
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين .