( 7994 ) مسألة ; قال : وإذا
حلف ، فقال : إن شاء الله - تعالى . فإن شاء فعل ، وإن شاء ترك ، ولا كفارة عليه ، إذا لم يكن بين الاستثناء واليمين كلام وجملة ذلك أن
الحالف إذا قال : إن شاء الله . مع يمينه ، فهذا يسمى استثناء ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36270 : من حلف ، فقال : إن شاء الله . فقد استثنى } . رواه
أبو داود .
وأجمع العلماء على تسميته استثناء ، وأنه متى استثنى في يمينه لم يحنث فيها ، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36273من حلف فقال : إن شاء الله . لم يحنث } رواه
الترمذي وروى
أبو داود : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36270من حلف ، فاستثنى فإن شاء رجع ، وإن شاء ترك } ولأنه متى قال : لأفعلن إن شاء الله .
فقد علمنا أنه متى شاء الله فعل ، ومتى لم يفعل لم يشأ الله ذلك ، فإن ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن . إذا ثبت هذا ، فإنه يشترط أن يكون الاستثناء متصلا باليمين ، بحيث لا يفصل بينهما كلام أجنبي ، ولا يسكت بينهما سكوتا يمكنه الكلام فيه ، فأما السكوت لانقطاع نفسه أو صوته ، أو عي ، أو عارض ، من عطسة ، أو شيء غيرها ، فلا يمنع صحة الاستثناء ، وثبوت حكمه ، وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ،
وإسحاق الرأي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36269من حلف ، فاستثنى } وهذا يقتضي كونه عقيبه ، ولأن الاستثناء من تمام الكلام ، فاعتبر اتصاله به ، كالشرط وجوابه ، وخبر المبتدأ ،
[ ص: 413 ] والاستثناء بإلا ، ولأن الحالف إذا سكت ثبت حكم يمينه ، وانعقدت موجبة لحكمها ، وبعد ثبوته لا يمكن دفعه ولا تغييره .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : حديث النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=77لعبد الرحمن بن سمرة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9884إذا حلفت على يمين ، فرأيت غيرها خيرا منها ، فكفر عن يمينك } . ولم يقل : فاستثن . ولو جاز الاستثناء في كل حال ، لم يحنث حانث به . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى ، أنه يجوز الاستثناء إذا لم يطل الفصل بينهما . قال ، في رواية
المروذي : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39832والله لأغزون قريشا . ثم سكت ، ثم قال : إن شاء الله } إنما هو استثناء بالقرب ، ولم يخلط كلامه بغيره .
ونقل عنه
إسماعيل بن سعيد مثل هذا ، وزاد قال : ولا أقول فيه بقول هؤلاء . يعني من لم ير ذلك إلا متصلا . ويحتمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي هذا ; لأنه قال : إذا لم يكن بين الاستثناء واليمين كلام . ولم يشترط اتصال الكلام وعدم السكوت . وهذا قول
الأوزاعي ، قال في
رجل حلف : لا أفعل كذا وكذا . ثم سكت ساعة لا يتكلم ، ولا يحدث نفسه بالاستثناء ، فقال له إنسان : قل : إن شاء الله . فقال : إن شاء الله . أيكفر ، يمينه ؟ قال : أراه قد استثنى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : له أن يستثني قبل أن يقوم أو يتكلم .
ووجه ذلك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى بعد سكوته ، إذ قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39832والله لأغزون قريشا . ثم سكت ، ثم قال : إن شاء الله } واحتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ورواه
أبو داود ، وزاد : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم : ثم لم يغزهم . ويشترط ، على هذه الرواية ، أن لا يطيل الفصل بينهما ، ولا يتكلم بينهما بكلام أجنبي وحكى
ابن أبي موسى ، عن بعض أصحابنا ، أنه قال : يصح الاستثناء ما دام في المجلس . وحكي ذلك عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال : قدر حلب الناقة الغروزة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن له أن يستثني بعد حين وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد . وهذا القول لا يصح ; لما ذكرناه ، وتقديره بمجلس أو غيره لا يصلح ; لأن التقديرات بابها التوقيف ، فلا يصار إليها بالتحكم .