[ ص: 357 ] فصل : ومن
أسلم في دار الحرب ، فترك صلوات ، أو صياما لا يعلم وجوبه ، لزمه قضاؤه . وبذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا يلزمه . ولنا أنها عبادة تجب مع العلم بها ، فلزمته مع الجهل كما لو كان في دار الإسلام .