صفحة جزء
[ ص: 357 ] فصل : ومن أسلم في دار الحرب ، فترك صلوات ، أو صياما لا يعلم وجوبه ، لزمه قضاؤه . وبذلك قال الشافعي . وعند أبي حنيفة لا يلزمه . ولنا أنها عبادة تجب مع العلم بها ، فلزمته مع الجهل كما لو كان في دار الإسلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية