( 872 ) فصل :
وإن قرأ السجدة في الصلاة في آخر السورة ، فإن شاء ركع ; وإن شاء سجد ، ثم قام فركع نص عليه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إن شئت ركعت وإن شئت سجدت ، وبه قال .
nindex.php?page=showalam&ids=14355الربيع بن خيثم ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، ونحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12171وعمرو بن شرحبيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ، . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق : قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، إذا قرأ أحدكم سورة وآخرها سجدة ، فليركع إن شاء وإن شاء فليسجد ; فإن الركعة مع السجدة ، وإن سجد فليقرأ إذا قام سورة ، ثم ليركع . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه قرأ بالنجم فسجد فيها ، ثم قام فقرأ سورة أخرى .