[ ص: 278 ] كتاب العتق العتق في اللغة : الخلوص . ومنه عتاق الخيل وعتاق الطير ، أي خالصتها ، وسمي
البيت الحرام عتيقا ; لخلوصه من أيدي الجبابرة . وهو في الشرع تحرير الرقبة وتخليصها من الرق . يقال : عتق العبد ، وأعتقته أنا ، وهو عتيق ، ومعتق . والأصل فيه الكتاب ، والسنة ، والإجماع . أما الكتاب فقول الله تعالى : {
فتحرير رقبة } .
وقال الله تعالى : {
فك رقبة } . وأما السنة فما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35552من أعتق رقبة مؤمنة ، أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار ، حتى إنه ليعتق باليد اليد ، وبالرجل الرجل ، وبالفرج الفرج } . متفق عليه . في أخبار كثيرة سوى هذا . وأجمعت الأمة على
صحة العتق ، وحصول القربة به .