صفحة جزء
[ ص: 278 ] كتاب العتق العتق في اللغة : الخلوص . ومنه عتاق الخيل وعتاق الطير ، أي خالصتها ، وسمي البيت الحرام عتيقا ; لخلوصه من أيدي الجبابرة . وهو في الشرع تحرير الرقبة وتخليصها من الرق . يقال : عتق العبد ، وأعتقته أنا ، وهو عتيق ، ومعتق . والأصل فيه الكتاب ، والسنة ، والإجماع . أما الكتاب فقول الله تعالى : { فتحرير رقبة } .

وقال الله تعالى : { فك رقبة } . وأما السنة فما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من أعتق رقبة مؤمنة ، أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار ، حتى إنه ليعتق باليد اليد ، وبالرجل الرجل ، وبالفرج الفرج } . متفق عليه . في أخبار كثيرة سوى هذا . وأجمعت الأمة على صحة العتق ، وحصول القربة به .

التالي السابق


الخدمات العلمية