( 942 ) فصل :
إذا أتى بذكر مشروع يقصد به تنبيه غيره . فذلك ثلاثة أنواع : الأول مشروع في الصلاة ، مثل أن يسهو إمامه فيسبح به ليذكره أو يترك إمامه ذكرا فيرفع المأموم صوته ليذكره أو يستأذن عليه إنسان في الصلاة أو يكلمه أو ينوبه شيء ، فيسبح ليعلم أنه في صلاة ، أو يخشى على إنسان الوقوع في شيء فيسبح به ليوقظه ، أو يخشى أن يتلف شيئا ، فيسبح به ليتركه .
فهذا لا يؤثر في الصلاة في قول أكثر أهل العلم ; منهم
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن
من أفهم غير إمامه بالتسبيح فسدت صلاته ; لأنه خطاب آدمي فيدخل في عموم أحاديث النهي عن الكلام ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37457من نابه شيء في الصلاة فليقل : سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد يقول سبحان الله إلا التفت وفي لفظ إذا نابكم أمر فليسبح الرجال ولتصفق النساء } متفق عليه وهو عام في كل أمر ينوب المصلي وفي " المسند " عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29211كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في صلاة سبح وإن كان في غير صلاة أذن } ولأنه نبه بالتسبيح أشبه ما لو نبه الإمام ، ولو كان تنبيه غير الإمام كلاما مبطلا لكان تنبيه الإمام كذلك .
( 943 ) فصل : وفي معنى هذا النوع ،
إذا فتح على الإمام إذا ارتج عليه ، أو رد عليه إذا غلط فلا بأس به في الفرض والنفل . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر . رضي الله عنهم وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16466وابن معقل ،
nindex.php?page=showalam&ids=17193ونافع بن جبير بن مطعم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11806وأبو أسماء الرحبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12067وأبو عبد الرحمن السلمي . وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، تبطل الصلاة به ; لما روى
الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31802لا يفتح على الإمام } ولنا : ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21066أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة ، فقرأ فيها ، فلبس عليه ، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا ؟ . قال : نعم قال : فما منعك ؟ } رواه
أبو داود قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وإسناده جيد
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ ص: 396 ] قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16703 : تردد رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة الصبح ، فلم يفتحوا عليه ، فلما قضى الصلاة نظر في وجوه القوم ، فقال : أما شهد الصلاة معكم nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ؟ قالوا : لا } فرأى القوم أنه إنما تفقده ليفتح عليه . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وروى
مسور بن يزيد المالكي قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20618شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك آية من القرآن فقيل يا رسول الله ، آية كذا وكذا تركتها . قال : فهلا ذكرتنيها ؟ } رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم ولأنه تنبيه لإمامه بما هو مشروع في الصلاة ، فأشبه التسبيح وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي يرويه
الحارث وقال
الشعبي : كان كذابا ، وقد قال عن نفسه : إذا استطعمك الإمام فأطعمه . يعني إذا تعايى فاردد عليه . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . وقال
الحسن إن أهل
الكوفة يقولون : لا تفتح على الإمام . وما بأس به ، أليس يقول سبحان الله وقال
أبو داود : لم يسمع
أبو إسحاق من
الحارث إلا أربعة أحاديث ، ليس هذا منها .