( 971 ) فصل : ويكره
تطيين المسجد بطين نجس ، أو تطبيقه بطوابق نجسة ، أو بناؤه بلبن نجس ، أو آجر نجس ، فإن فعل ، وباشر المصلي أرضه النجسة ببدنه أو ثيابه ، لم تصح صلاته . وأما
الآجر المعجون بالنجاسة ، فهو نجس ; لأن النار لا تطهره ، فإن غسل طهر ظاهره ; لأن النار أكلت أجزاء النجاسة الظاهرة ، وبقي أثرها ، فتطهر بالغسل ، كالأرض النجسة ويبقى باطنها نجسا لأن الماء لم يصل إليه ، فإن صلى عليه بعد الغسل فهو كما لو صلى على بساط طاهر مفروش على أرض نجسة ، وذلك الحكم في البساط الذي باطنه نجس وظاهره طاهر . ومتى انكسر من الآجر النجس قطعة ، فظهر بعض باطنه ، فهو نجس ، لا تصح الصلاة عليه .