( 1026 ) مسألة : قال : ( في كل وقت نهي عن الصلاة فيه ، وهو بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس ) اختلف أهل العلم في
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ; فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله ، إلى أنها من بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس ، وحال قيام الشمس حتى تزول ، وعدها أصحابه خمسة أوقات ; من الفجر إلى طلوع الشمس وقت ، ومن طلوعها إلى ارتفاعها وقت ، وحال قيامها وقت ، ومن العصر إلى شروع الشمس في الغروب وقت ، وإلى تكامل الغروب وقت .
والصحيح أن الوقت الخامس من حين تتضيف الشمس للغروب إلى أن تغرب ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال : ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا ; حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل ، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب . فجعل هذه ثلاثة أوقات ، وقد ثبت لنا وقتان آخران بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد ، فيكون الجميع خمسة . ومن جعل الخامس وقت الغروب ، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالنهي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9703إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز ، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب } . وفي حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29981ولا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها } . وعلى كل حال فهذه الأوقات المذكورة منهي عن الصلاة فيها ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : إنما المنهي عنه الأوقات الثلاثة التي في حديث
عقبة ; بدليل تخصيصها بالنهي في حديثه وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30347لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة } . رواه
أبو داود . وقالت
عائشة : وهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها .
[ ص: 429 ] ولنا ما ذكرنا من الأحاديث في أول الباب ، وهي صحيحة صريحة ، والتخصيص في بعض الأحاديث لا يعارض العموم الموافق له ، بل يدل على تأكد الحكم فيما خصه ، وقول
عائشة في رد خبر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر غير مقبول ، فإنه مثبت لروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول برأيها ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح من قولها ، ثم هي قد روت ذلك أيضا ، فروى
ذكوان مولى
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أنها حدثته ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6164أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر ، وينهى عنه } . رواه
أبو داود ، فكيف يقبل ردها لما قد أقرت بصحته ، وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=81وعمرو بن عبسة ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=5152والصنابحي ،
nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ، كنحو رواية
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فلا يترك هذا بمجرد رأي مختلف متناقض .
( 1027 ) فصل : والنهي عن الصلاة بعد العصر متعلق بفعل الصلاة ، فمن لم يصل أبيح له التنفل ، وإن صلى غيره . ومن صلى العصر فليس له التنفل وإن لم يصل أحد سواه . لا نعلم في هذا خلافا عند من يمنع الصلاة بعد العصر . فأما النهي بعد الفجر فيتعلق بطلوع الفجر ، وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14808والعلاء بن زياد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15769وحميد بن عبد الرحمن ، وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : كانوا يكرهون ذلك . يعني التطوع بعد طلوع الفجر . ورويت كراهته عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى ، أن النهي متعلق بفعل الصلاة أيضا كالعصر . وروي نحو ذلك عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30858لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وروى
أبو داود حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بهذا اللفظ . وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20735صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة ، كذا } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وفي رواية
أبي داود قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17763قلت يا رسول الله ، أي الليل أسمع ؟ قال : جوف الليل الآخر ، فصل ما شئت ، فإن الصلاة مكتوبة مشهودة حتى تصلي الصبح ، ثم أقصر حتى تطلع الشمس ، فترتفع قدر رمح أو رمحين } . ولأن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في العصر علق على الصلاة دون وقتها ، فكذلك الفجر ، ولأنه وقت نهي بعد صلاة ، فيتعلق بفعلها ، كبعد العصر . والمشهور في المذهب الأول ; لما روى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43833يسار مولى ابن عمر ، قال : رآني nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال : يا يسار ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة ، فقال : ليبلغ شاهدكم غائبكم ، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين } . رواه
أبو داود ، وفي لفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30861لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتان } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . وفي لفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10255إلا ركعتي الفجر } ، وقال : هو غريب ، رواه
قدامة بن موسى . وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم . وقال : هذا ما أجمع عليه أهل العلم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10255إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر } . وهذا يبين مراد النبي صلى الله عليه وسلم من اللفظ المجمل ، ولا يعارضه تخصيص ما بعد الصلاة بالنهي ، فإن ذلك دليل خطاب ، وهذا منطوق ، فيكون أولى . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة قد اختلفت ألفاظ الرواة فيه ، وهو في سنن
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17887حتى يطلع الفجر } .