الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 1024 ) فصل : إذا أعاد الصلاة فالأولى فرضه . روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد . وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، والشعبي ، التي صلى معهم المكتوبة ; لما [ ص: 428 ] روي في حديث يزيد بن الأسود ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9806إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم ، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة ، وهذه مكتوبة } . ولنا قوله في الحديث الصحيح : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10240تكن لكما نافلة } .
وقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10240فإنها لك نافلة } . ولأن الأولى قد وقعت فريضة ، وأسقطت الفرض ، بدليل أنها لا تجب ثانيا ; وإذا برئت الذمة بالأولى استحال كون الثانية فريضة ، وجعل الأولى نافلة . قال حماد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : إذا نوى الرجل صلاة وكتبتها الملائكة فمن يستطيع أن يحولها ، فما صلى بعدها فهو تطوع . وحديثهم لا تصريح فيه ، فيجب أن يحمل معناه على ما في الأحاديث الباقية سواء . فعلى هذا لا ينوي الثانية فرضا ، لكن ينويها ظهرا معادة ، وإن نواها نافلة صح .
( 1025 ) فصل : ولا تجب الإعادة . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا تجب ، رواية واحدة . وقال بعض أصحابنا فيها رواية أخرى : إنها تجب مع إمام الحي ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها . ولنا ، أنها نافلة ، والنافلة لا تجب ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30342لا تصل صلاة في يوم مرتين } . رواه أبو داود . ومعناه واجبتان . والله أعلم ، والأمر للاستحباب .
فعلى هذا إن قصد الإعادة فلم يدرك إلا ركعتين ، فقال الآمدي : يجوز أن يسلم معهم ; لأنها نافلة ، ويستحب أن يتمها ; لأنه قصدها أربعا . ونص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله ، على أنه يتمها أربعا ; لقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=42799وما فاتكم فأتموا } .