( ثم )
إن استويا في الجودة وعدمها فالأولى بالإمامة ( الأكثر قرآنا الأفقه ، ثم الأكثر قرآنا الفقيه ، ثم ) إن
استويا [ ص: 472 ] في القراءة ( فالقارئ الأفقه ، ثم القارئ الفقيه ثم القارئ العارف فقه صلاته ، ثم الأفقه ) والأعلم بأحكام الصلاة ، وإن كان أميا ، إذا كانوا كلهم كذلك ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود البدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43309يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
( ومن
شرط تقديم الأقرأ : أن يكون عالما فقه صلاته ) وما يحتاجه فيها ; لأنه إذا لم يكن كذلك لا يؤمن أن يخل بشيء مما يعتبر فيها ( حافظا للفاتحة ) ; لأن الأمي لا تصح إمامته إلا بمثله
( ولو كان أحد الفقيهين ) المستويين في القراءة ( أفقه أو أعلم بأحكام الصلاة قدم ) ; لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة
( ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي ) لا يحسن الفاتحة ، ; لأنها ركن في الصلاة بخلاف معرفة أحكامها ( ثم ) إن
استويا في القراءة والفقه يقدم ( الأسن ) {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32845لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم } متفق عليه ولأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء ( ثم ) إن استويا فيما تقدم فالأولى ( الأشرف وهو من كان قرشيا ) إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13759الأئمة من قريش } وقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26546قدموا قريشا ولا تقدموها } والشرف يكون بعلو النسب .
( فتقدم منهم
بنو هاشم ) لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ( على من سواهم )
كبنى عبد شمس ونوفل ( ثم
الأقدم هجرة بسبقه إلى دار الإسلام مسلما ) وعلم منه بقاء حكم الهجرة وأما قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31101لا هجرة بعد الفتح } فالمعنى : لا هجرة من
مكة بعد أن صارت دار إسلام ( ومثله
السبق بالإسلام ) فيقدم السابق به على غيره إذا استويا في عدم الهجرة كما لو أسلما بدار إسلام ; لأن في بعض ألفاظ حديث
أبي مسعود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17973فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم مسلما أي إسلاما } ، ولأنه قربة وطاعة كالهجرة ( ثم
الأتقى والأورع ) لقوله تعالى {
إن أكرمكم عند الله أتقاكم } فيقدم على الأعمر للمسجد ; لأن مقصود الصلاة هو الخضوع ، ورجاء إجابة الدعاء ، والأتقى والأورع أقرب إلى ذلك .
قال
القشيري في رسالته : الورع اجتناب الشبهات زاد
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في المشارق : خوفا من الله تعالى ، وتقدم الكلام على التقوى والزهد في الخطبة
[ ص: 473 ]
قال
ابن القيم : الفرق بين الزهد والورع أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة ، والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة ( ثم ) إن استووا في ذلك
يقدم ( من يختاره الجيران المصلون ، أو كان أعمر للمسجد ) هذه طريقة لبعض الأصحاب ، منهم صاحب الفصول
والشارح والمذهب ، كما في المقنع والمنتهى وغيرهما يقرع
( ثم قرعة ) مع التشاح ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا أقرع بين الناس يوم
القادسية في الآذان ، والإمامة أولى ، ولأنهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع فأقرع بينهم كسائر الحقوق .