( كتاب الزكاة ) واشتقاقها لغة من زكا يزكو ، إذا نما ، أو تطهر يقال : زكا الزرع إذا نما
[ ص: 166 ] وزاد وقال تعالى : {
قد أفلح من زكاها } أي : طهرها عن الأدناس وتطلق على المدح قال تعالى {
: فلا تزكوا أنفسكم } وعلى الصلاح يقال رجل زكي ، أي : زائد الخير من قوم أزكياء وزكى القاضي الشهود : إذا بين زيادتهم في الخير وسمى المال المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفات وأصل التسمية قوله تعالى : {
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } وقيل : لأنها تطهر مؤديها من الإثم ، وتنمي أجره وقال
الأزهري : إنما تنمي الفقراء ( وهي أحد أركان ، الإسلام ) ومبانيه المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس - فذكر منها - وإيتاء الزكاة " ( وفرضت
بالمدينة ) ذكره صاحب المغني والمحرر
والشيخ تقي الدين قال في الفروع : ولعل المراد طلبها وبعث السعاة لقبضها فهذا
بالمدينة ولهذا قال صاحب المحرر : إن الظواهر في إسقاط زكاة التجارة معارضة بظواهر تقتضي
وجوب الزكاة في كل مال كقوله {
: والذين في أموالهم حق معلوم } واحتج في أن الصلاة لا يجب على كافر فعلها ويعاقب بها بقوله : {
وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة } والسورة مكية ، مع أن أكثر المفسرين فسروا الزكاة فيها بالتوحيد ا هـ وقال
الحافظ شرف الدين الدمياطي : إنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة ، بعد زكاة الفطر بدليل قول
nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد بن عبادة : " أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر قبل نزول آية الزكوات " .
وفي تاريخ
ابن جرير الطبري : أنها فرضت في السنة الرابعة من الهجرة وقيل : فرضت قبل الهجرة ، وبينت بعدها ( وهي ) أي :
الزكاة شرعا ( حق واجب ) يأتي تقديره في أبواب المزكيات ( في مال مخصوص ) يأتي بيانه قريبا في كلامه ( لطائفة مخصوصة ) وهم الأصناف الثمانية المشار إليهم بقوله تعالى {
: إنما الصدقات للفقراء والمساكين } الآية ( في وقت مخصوص ) وهو تمام الحول في الماشية والأثمان وعروض التجارة ،
[ ص: 167 ] وعند اشتداد الحب في الحبوب وعند بدو صلاح الثمرة التي تجب فيها الزكاة وعند حصول ما تجب فيه الزكاة من العسل ، واستخراج ما تجب فيه من المعادن ، وعند غروب الشمس من ليلة الفطر لوجوب زكاة الفطر وخرج بقوله " واجب " الحق المسنون كابتداء السلام واتباع الجنازة وبقوله " في مال رد السلام ونحوه ، وبقوله " مخصوص " ما يجب في كل الأموال كالديون والنفقات وبقوله " لطائفة مخصوصة " نحو الدية لأنها لورثة المقتول وبقوله " في وقت مخصوص " نحو النذر والكفارة ثم أشار إلى المال المخصوص بقوله .