باب زكاة عروض التجارة العروض جمع عرض بإسكان الراء وهو ما عدا الأثمان من الحيوان والثياب وبفتحها : كثرة المال والمتاع وسمي عرضا لأنه يعرض ثم يزول ويفنى وقيل لأنه يعرض ليباع ويشترى تسمية للمفعول باسم المصدر كتسمية المعلوم علما وفي اصطلاح المتكلمين : العرض بفتحتين : ما لا يبقى زمانين وبوب عليه في المحرر والفروع تبعا : بزكاة كالتجارة وهي أشمل لدخول النقدين في ذلك كما تقدم ، لكن عدل المؤلف عنه لأنه عبر في أول كتاب الزكاة عند تعداد أموال الزكاة : بالعروض ولذلك قال ( وهي ما يعد لبيع وشراء ، لأجل ربح غير النقدين غالبا ) فلا يرد أن النقدين قد يعدان كذلك لأنه من غير الغالب . للخرقي
( تجب إذا بلغت قيمتها نصابا ) في قول الجماهير وادعاه الزكاة في عروض [ ص: 240 ] التجارة إجماع أهل العلم وقال ابن المنذر : وهو إجماع متقدم لقوله تعالى { المجد في أموالهم حق معلوم } وقوله { خذ من أموالهم صدقة } ومال التجارة أعم الأموال فكان أولى بالدخول ولحديث مرفوعا { أبي ذر وفي البز صدقة } رواه ورواه أحمد من طريقين وصحح إسنادهما وقال : إنه على شرط الشيخين واحتج الحاكم بقول أحمد عمر لحماس بكسر الحاء المهملة " أد زكاة مالك فقال : ما لي إلا جباب وأدم فقال : قومها وأد زكاتها رواه أحمد وسعيد وأبو عبيد وغيرهم وهو مشهور لأنه مال نام فوجبت فيه الزكاة كالسائمة وقوله صلى الله عليه وسلم { وأبو بكر بن أبي شيبة } المراد به زكاة العين لا القيمة على أن خبرنا خاص وهو مقدم على العام وقال عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق : لا زكاة في عروض التجارة داود ( لأنها محل الوجوب ربع العشر وما زاد على النصاب فبحسابه ويعتبر الحول كما تقدم التنبيه عليه و ( لا ) يؤخذ من العروض ) لأنها ليست محل الوجوب ، فإخراجها كالإخراج من غير الجنس . ( ويؤخذ ) الواجب ( منها ) أي من القيمة