( وتجب ) الزكاة ( في بقر وحش وغنمه ) بشرطه ، لعموم قوله : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18269خذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا } قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : وتسمى بقرا حقيقة فتدخل تحت الظاهر وكذلك يقال في الغنم ( واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق وجمع ) وصححه
الشارح ( لا تجب )
الزكاة في بقر الوحش وغنمه ، لأنها تفارق الأهلية صورة وحكما والإيجاب من الشرع ولم يرد ولم يصح القياس لوجود الفارق .