كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا تجب ) الزكاة ( في سائر ) أي : في باقي ( الأموال إذا لم تكن للتجارة حيوانا كان ) المال ( كالرقيق والطيور والخيل والبغال والحمير والظباء سائمة ) كانت ( أو لا ، أو غير حيوان كاللآلئ والجواهر والثياب والسلاح وأدوات ) أي آلات ( الصناع ، وأثاث البيوت والأشجار [ ص: 168 ] والنبات والأواني والعقار من الدور والأرضين للسكنى وللكراء ) لقوله صلى الله عليه وسلم : { ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة } متفق عليه ولأبي داود { ليس في الخيل والرقيق زكاة } إلا زكاة الفطر وقيس على ذلك باقي المذكورات ولأن الأصل عدم الوجوب إلا لدليل ولا دليل فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية