( ولا تجب )
الزكاة ( في سائر ) أي : في باقي ( الأموال إذا لم تكن للتجارة حيوانا كان ) المال ( كالرقيق والطيور والخيل والبغال والحمير والظباء سائمة ) كانت ( أو لا ، أو غير حيوان كاللآلئ والجواهر والثياب والسلاح وأدوات ) أي آلات ( الصناع ، وأثاث البيوت والأشجار
[ ص: 168 ] والنبات والأواني والعقار من الدور والأرضين للسكنى وللكراء ) لقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33844ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة } متفق عليه
ولأبي داود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33894ليس في الخيل والرقيق زكاة } إلا زكاة الفطر وقيس على ذلك باقي المذكورات ولأن الأصل عدم الوجوب إلا لدليل ولا دليل فيها .