( وتجب )
الزكاة [ ص: 170 ] ( فيما زاد على النصاب بالحساب ) لعموم ما يأتي في أبوابه ( إلا في السائمة ، فلا زكاة في وقصها ) لما روى
أبو عبيد في غريبه مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33885ليس في الأوقاص صدقة } وقال : الوقص : ما بين النصابين .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7989أنه قيل له : أمرت في الأوقاص ، بشيء قال : لا وسأسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : لا } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني فعلى هذا لو كان له تسع من الإبل مغصوبة فأخذ منها بعيرا بعد الحول ، زكاه بخمس شاة .