عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الزكاة
فهرس الكتاب
باب زكاة بهيمة الأنعام
باب زكاة الخارج من الأرض
فصل ما يعتبر لوجوب الزكاة
فصل يجب العشر فيما سقي بغير مؤنة
فصل يسن أن يبعث الإمام ساعيا خارصا
فصل في العسل العشر
فصل في زكاة المعدن
فصل يجب في الركاز الخمس
باب زكاة الذهب والفضة
باب زكاة عروض التجارة
باب زكاة الفطر
باب إخراج الزكاة وما يتعلق به من حكم النقل والتعجيل ونحوه
باب ذكر أهل الزكاة وما يتعلق بذلك
فصل دفع الزكاة إلى كافر
فصل صدقة التطوع
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
172
جزء
1
2
3
4
5
6
( ولو كان في يده ) أي : الحر المسلم ( بعض نصاب وباقيه دين أو غصب أو ضال زكى ما بيده )
لتمكنه من إخراج زكاته وتمام النصاب ( ولعله فيما إذا ظن رجوعه ) أي : الضال ، وإلا لم يتحقق ملك النصاب .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة