كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وكل دين ) من صداق أو غيره ( سقط قبل قبضه ) حال كونه ( لم يتعوض عنه ) أي : لم يأخذ عنه عوضا ولم يبرأ منه ( كنصف صداق ) سقط عن الزوج ( قبل قبضه بطلاق ) أو نحوه قبل الدخول ( أو ) كصداق سقط ( كله لانفساخه من جهتها ) كفسخها لعيبه قبل الدخول ( فلا زكاة فيه ) لأنها وجبت على سبيل المواساة ولم يقبض الدين ولا أبرأ منه فلم يلزمه إخراجها وكذا لو اشترى مكيلا أو موزونا ونحوه بنصاب أثمان ، وحال عليها الحول ، ثم تلف المبيع قبل قبضه : انفسخ البيع ; [ ص: 173 ] وسقطت الزكاة ، لسقوط الثمن عن المشترى ، بلا إبراء ولا إسقاط وكذا لو تعلق بذمة رقيق دين ثم اشتراه رب الدين سقط وسقطت زكاته لما ذكر .

( وإن أسقطه ) أي : الدين ( ربه ) بأن أبرأ منه ( زكاه وإن أخذ به ) أي : الدين ( عوضا أو أحال ) عليه ( أو احتال ) به ( زكاه ) لأن ذلك كقبضه ( كعين ) تجب فيها الزكاة وديعة أو نحوها ( وهبها ) مالكها بعد الحول لمن كانت عنده فلا تسقط زكاتها عنه لاستقرارها عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية