كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتجب ) الزكاة أيضا ( في مغصوب في جميع الحول ، أو ) في ( بعضه ) بيد الغاصب أو من انتقل إليه من الغاصب ، وكذا لو كان تالفا لأنه مال يجوز التصرف فيه بالإبراء منه والحوالة به وعليه أشبه الدين على المليء ، فيزكيه مالكه إذا قبضه ، لما مضى من السنين ( ويرجع المغصوب منه على الغاصب بالزكاة لنقصه ) أي : زكاة المال المغصوب زمن غصبه ( أي : المال ) بيده ( أي : الغاصب ) كتلفه ( أي : تلف المغصوب بيد الغاصب ، فإنه يضمنه ، فكذا نقصه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية