كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتجب ) الزكاة أيضا ( في مسروق ومدفون ومنسي في دار أو غيرها ) ، أو مال ( مذكور ) أي : معروف له لكن ( جهل عند من هو ؟ وفي موروث ) ولو جهله أو عند من هو ( ومرهون ويخرجها الراهن منه ) أي : من المرهون ( إن أذن له المرتهن أو لم يكن له مال يؤدي منه ) الزكاة غير المرهون كأرش جناية العبد المرهون على دينه .

( وإلا ) بأن كان للمرتهن مال يؤدي منه الزكاة غير الرهن فإنه يؤديها ( من غيره ) لتعلق حق المرتهن به .

التالي السابق


الخدمات العلمية