كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( الخامس ) من شروط وجوب الزكاة ( مضي الحول ) وفي نسخ ( شرط على نصاب تمام ) الحول لحديث عائشة مرفوعا { لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول } رواه ابن ماجه من رواية حارثة بن محمد وقد ضعفه جماعة وقال النسائي : متروك وروى الترمذي معناه من حديث ابن عمر من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقد تكلم فيه غير واحد ورفقا بالمالك وليتكامل النماء فيواسي منه ( ويعفى عن ) نقص ( نحو ساعتين ) وكذا نصف يوم قطع به في المبدع والمنتهى وصححه في تصحيح الفروع .

وفي المحرر وقال جماعة : لا يؤثر نقصه دون اليوم لأنه لا ينضبط غالبا ولا يسمى في العرف نقصا ( إلا في الخارج من الأرض ) وما في حكمه كالعسل لقوله تعالى : { وآتوا حقه يوم حصاده } وذلك ينفي اعتباره في الثمار والحبوب وأما العسل والمعدن والركاز فبالقياس عليهما ; ولأن هذه الأشياء نماء في نفسها تؤخذ الزكاة منها عند وجودها ، ثم لا تجب فيها زكاة ثانية لعدم إرصادها للنماء ، إلا المعدن من الأثمان فتجب فيها عند كل حول ، لأنها مظنة النماء من حيث إنها قيم الأموال ( فإذا استفاد مالا ، ولو ) كان المال ( من غير جنس ما يملكه فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول ) لما تقدم ( إلا نتاج السائمة ) بكسر النون .

( و ) إلا ( ربح التجارة فإن حوله ) أي : ما ذكر من الربح والنتاج ( حول أصله ) فيضمان إليه ( إن كان أصله نصابا ) لقول عمر : " اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم رواه مالك ولقول علي " عد عليهم الصغار والكبار ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة ولأن السائمة تختلف في وقت ولادتها فإفراد كل واحدة يشق ، فجعلت تبعا لأمهاتها ، ولأنها تابعة لها في الملك فتتبعها في الحول ، وربح التجارة كذلك معنى ، فوجب أن يكون مثله حكما .

( وإن لم يكن ) الأصل ( نصابا ، فحوله من حين كمل النصاب ) لأنه حينئذ يتحقق فيه التبعية ، فلذا وجبت فيه الزكاة ، وقبل ذلك لا يجب فيه الزكاة لنقصانه عن النصاب ( ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه ) كما لو ملك عشرين مثقالا ذهبا في المحرم ، ثم ملك عشرة مثاقيل في صفر ، فتضم إلى العشرين الأولى ( أو في حكمه ) أي : حكم ما هو من جنسه ، كمائة درهم [ ص: 178 ] فضة ملكها بعد عشرين مثقالا ذهبا ( ويزكى كل مال إذا تم حوله ) لوجود النصاب ، ولو بالضم ومضي الحول .

( ولا يعتبر النصاب في المستفاد ) اكتفاء بضمه إلى جنسه ، أو ما في حكمه ( وإن كان ) المستفاد من ( غير جنس النصاب ولا في حكمه فله حكم نفسه ) فإن بلغ نصابا زكاه إذا تم حوله وإلا فلا ، فلو ملك أربعين شاة في المحرم ، ثم ثلاثين بقرة في صفر ، زكى كلا عند تمام حوله بخلاف ما لو ملك عشرين بقرة ( فلا يضم ) المستفاد من غير الجنس ( إلى ما عنده في حول ولا نصاب ) لمخالفته له في الحكم حقيقة وحكما ( ولا شيء فيه ) أي : المستفاد ( إن لم يكن نصابا ) لفقد شرط الزكاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية