( وإن
ملك نصابا صغارا انعقد عليه الحول من حين ملكه ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25001 : في أربعين شاة شاة } لأنها تقع على الكبير والصغير ولقول
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر : لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها " وهي لا تجب في الكبار ( فلو تغذت ) الصغار ( باللبن فقط لم تجب ) الزكاة ( لعدم السوم ) اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وقيل : تجبه لوجوبها فيها تبعا للأمهات .