كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) ينقطع الحول ( ببيع فاسد ) لأنه لا ينقل الملك إن لم يحكم به من يراه .

( ومتى نقص النصاب في بعض الحول ) انقطع لأن وجود النصاب في جميع الحول شرط للوجوب ولم يوجد وظاهره سواء كان النقص في وسط الحول أو طرفيه ، وعدم العفو عنه مطلقا ، لكن اليسير معفو عنه ، كالحبة والحبتين في الأثمان وعروض التجارة ، لما تقدم ( أو باعه ) أي : النصاب بغير جنسه ولو بشرط الخيار ( أو أبدله بغير جنسه ) كمن باع أو أبدل أربعين شاة بثلاثين من البقر انقطع الحول لما تقدم ( أو ارتد مالكه ) أي : النصاب ( انقطع الحول ) لفوات أهليته للوجوب ( إلا في إبدال ذهب بفضة وعكسه ) كإبدال فضة بذهب ( وعروض التجارة ) أبدلت بأثمان أو عروض تجارة .

( و ) إلا في ( أموال الصيارف ) فلا ينقطع الحول في هذه بالإبدال لأنها في حكم الجنس الواحد في ضم بعضها إلى بعض ، ولذلك تجزئ زكاة الذهب من الفضة وعكسه وعروض التجارة في الزكاة قيمتها لا عينها كما يأتي وعطف أموال الصيارف على ما تقدم من [ ص: 179 ] عطف الخاص على العام لأنها لا تخرج عنه ( ويخرج ) الزكاة ( مما معه عند وجوب الزكاة ) أي : تمام الحول ذهبا كان أو فضة ، وعروض التجارة يخرج من قيمتها كما يأتي .

التالي السابق


الخدمات العلمية